السيد حسن القبانچي

271

مسند الإمام علي ( ع )

جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق ( 1 ) . 2612 / 2 - وبهذا الاسناد ، عن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا يصحّ الحكم ولا الحدود ، ولا الجمعة إلاّ بإمام ( عدل ) ( 2 ) . 2613 / 3 - وبهذا الاسناد ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الإمام يهرب ولا يخلّف أحداً يصلّي بالناس قال كيف يصلّون الجمعة ؟ قال : يصلّون كصلاتهم أربع ركعات ( 3 ) . 2614 / 4 - سليم بن قيس الهلالي ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتل ، ضالاًّ كان أو مهتدياً ، مظلوماً كان أو ظالماً ، حلال الدم أو حرام الدم ، أن لا يعملوا عملا ، ولا يحدثوا حدثاً ، ولا يقدّموا يداً ولا رجلا ، ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة ، يجمع أمرهم ، ويحكم بينهم ، ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ، ويحفظ أطرافهم ، يجبي فيئهم ويقيم حجّهم وجُمعهُم ويجبي صدقاتهم ( 4 ) . ( 6 ) بعض أحكام صلاة الجمعة 2615 / 1 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : تصلّى الجمعة وقت الزوال ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 43 ; مستدرك الوسائل 6 : 13 ح 6303 . ( 2 ) - الجعفريات : 43 ; دعائم الإسلام 1 : 182 ; مستدرك الوسائل 6 : 13 ح 6303 ; وفي البحار 89 : 256 . ( 3 ) - الجعفريات : 43 ; مستدرك الوسائل 6 : 13 ح 6305 . ( 4 ) - كتاب سليم بن قيس : 144 ; مستدرك الوسائل 6 : 13 ح 6309 ; وفي البحار 89 : 196 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 140 .